الشيخ الصدوق

316

من لا يحضره الفقيه

باب * ( ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به ) * 5680 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته " ( 1 ) . باب * ( ميراث ولد الزنا ) * 5681 روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري ( 2 ) قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به ، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) ( 3 ) . 5682 وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه ؟ قال : الامام " . ( 4 )

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن كالصحيح . ( 2 ) هو وصى سعد بن سعد الأشعري وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم . ( م ت ) ( 3 ) في الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة - انتهى ، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أي ولد زنا . قوله " لا يورث من الايراث أو التوريث ( 4 ) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فإنه وارث من لا وارث له ، وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة ويأتي الكلام فيه .